مَا هُوَ القَانُونُ الدّسْتُورِيّ وَالقَانُونُ الدّسْتُورِيّ اللّيبِيّ المُؤَقّتُ؟

مَا هُوَ القَانُونُ الدّسْتُورِيّ وَالقَانُونُ الدّسْتُورِيّ اللّيبِيّ المُؤَقّتُ؟

  • محمد عبد السلام انذاره

بما أن جميع دول العالم تتفق في التعريف العام للقانون الدستوري وتتفق أيضا بأن القانون الدستوري أعلى القوانين داخل كل دولة ، رغم اختلاف محتوى وعدد مواده من دولة إلى أخرى ، ويختلف أيضا من حيث نوعه ومن حيث الآلية التي يعدل بها، من حيث أنواعه، فمن الدول التي تتخذ الدستور المرن لنظامها الأساسي ، حيث عرف فقهاء القانون الدستوري (الدستور المرن ) بأنه ذالك الدستور الذي يحتاج إلى تعديل مواده بطرق جد بسيطة ولهذا السبب سمي بالدستور المرن ، ومن أنواع الدساتير أيضا الدستور الجامد، أي بمعنى ذلك الدستور الذي يحتاج في تعديله أو حذف أحد مواده أو إضافة مادة له تجد صعوبة كبيرة وجد معقدة ينصها الدستور نفسه ومن أمثال هذه الدول التي تتخذ من هذا الدستور نظاما لها (بريطانيا) ومن هذا المنطلق نعرف الدستور بأنه مجموعة من المواد القانونية، التي تنظم الحياة السياسية والحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة ويعتبر الدستور من القوانين العليا والسامية داخل الدولة.
ومن هذا المقال والمساحة التي أعطتها لي (صحيفة فسانيا) نعرف القارئ على قانون الدستور الليبي المؤقت الصادر في سنة (2011) والمواد القانونية التي تضمنتها هذه الوثيقة أي الدستور، والتي تعتبر ملزمة وواجبة التطبيق وكل قانون من القوانين العادية التي تخالف مواد هذا الدستور تعتبر في حكم الملغية إذا دفع بها أحد الخصوم، فالمحكمة ملزمة بتطبيق ما جاء بهذا الدستور ، وكل ما يخالفه يعتبر باطلا بل باطلا بطلانا مطلقا ، حيث جاء في الدستور الليبي المؤقت خمسة أبواب رئيسية وهي:
1- الأحكام العامة. جاء بها .(6) مواد
2- الحقوق والحريات العامة . وجاء بها (10 ) مواد
3- نظام الحكم في المرحلة الانتقالية . وجاء بها ( 14) من المواد
4- الضمانات القضائية . وجاء بها (3) مواد
5- الأحكام الختامية . وجاء بها (4 ) مواد
المادة ( 1)
ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة ، الشعب فيها مصدر السلطات عاصمتها طرابلس ، ودينها الإسلام ، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع وتكفل الدولة، لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية ، اللغة الرسمية هي اللغة العربية مع ضمان الحقوق اللغوية والثقافية للأمازيغ والتبو والطوارق وكل مكونات المجتمع الليبي .
المادة (2)
يعين شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون.
المادة (3)
يكون العلم الوطني وفقا للشكل والأبعاد الآتية: طوله ضعف عرضه، ويقسم إلى ثلاثة ألوان متوازية . أعلاها الأحمر فالأسود ، فالأخضر ، على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخريْن ، وعلى أن يحتوي في وسطه على هلال أبيض اللون بين طرفيه كوكب أبيض خماسي الأشعة .
المادة (4)
تعمل الدولة على إقامة نظام سياسي ديمقراطي مبني على التعددية السياسية والحزبية، وذلك بهدف التداول السلمي الديمقراطي للسلطة.
المادة ( 5)
الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع، وهي في حماية الدولة، وتحمي الدولة الزواج والتشجيع عليه، وتكفل حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، و ترعى الشباب و ذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة (6)
الليبيون سواء أمام القانون ، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تكافؤ الفرص ، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة ، ولا تميز بينهم بسبب الدين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسري.
* المادة ( 7)
تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وتسعى إلى الانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات تعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان كخليفة الله في الأرض.
* المادة (
تضمن الدولة تكافؤ الفرص ، وتعمل على توفير المستوى المعيشي اللائق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن ، كما تكفل حق الملكية الفردية والخاصة و تضمن عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف مدن ومناطق الدولة.
مادة ( 9)
يجب على كل مواكن الدفاع عن الوطن والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري الديمقراطي والتمسك بالقيم المدنية ومكافحة النعرات الجهوية العشائرية والعصبية القبلية
المادة (10)
تكفل الدولة حق اللجوء ، بمقتضى القانون ، ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :