- كتب / محمد انذاره
) السؤال التاسع عشر : متى يلتزم المحقق بإعداد قيد ووصف للتهمة المنسوبة للمتهم عند التصرف فيها؟ الجواب: متى كانت النيابة العامة هي سلطة التحقيق فإن عليها قيد ووصف التهمة والتصرف فيها بعد الانتهاء من التحقيق بالدعوى أما إذا كان قاضي التحقيق المختص بالتحقيق وبقيد ووصف التهمة فإن المادة 133 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه:(يلتزم قاضي التحقيق متى كان هو المختص بالتحقيق بقيد ووصف التهمة بعد إرسال الأوراق إلى النيابة العامة لتقديم طلباتها وإخطار الخصوم الإدلاء بأقوالهم بعد اطلاعهم على الأوراق). السؤال العشرون : ما الفرق بين الاتفاق الجنائي كجريمة قائمة بذاتها والاتفاق كأحد وسائل الاشتراك في الجريمة؟ الجواب: 1- يكمن الفرق بين الاتفاق الجنائي كجريمة بذاتها والاتفاق كوسيلة اشتراك في أن الأول يعرف بأنه… اتفاق بين ثلاثة أشخاص أو أكثر على ارتكاب عدة جنايات أو جنح دون انتظار وقوع الجريمة المعاقب عليها حيث أن هذا الاتفاق في حد ذاته يتضمن خطورة بالغة توجب العقاب عليه باعتباره جريمة. 2- أما الاتفاق كأحد وسائل الاشتراك في الجريمة يتمثل في اجتماع إرادة شخصين أو أكثر على جريمة معينة فيعد منفذة الجريمة ( الفعل المتفق عليه ) هو الفاعل والباقون شركاء له بالاتفاق (م100) عقوبات. السؤال الحادي والعشرون: ما هي عناصر القصد الجنائي، وما هي عناصر الركن الشرعي للجريمة؟ الجواب: تتمثل عناصر القصد الجنائي في كلّ من العلم والإرادة، أي العلم الجنائي بالعناصر المكونة للواقعة الإجرامية وانصراف إرادته إلى تحقيق هذه العناصر والإقدام على إتيانها. اما عناصر الركن الشرعي ( فإن المادة الأولى من قانون العقوبات الجنائي تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) وعليه فإن عناصره هي: أولا – السلوك الإجرامي – المتمثل في الجريمة. ثانيا- النص أي وجود نص يجرّم هذا السلوك أو وجود نصوص أو قواعد قانونية تقضي بتجريم الفعل. السؤال الثاني والعشرون: هل يجوز حبس الحدث المنحرف الذي لم يكمل خمسة عشر عاما احتياطيا؟ الجواب: لا يجوز حبس الحدث المنحرف الذي لم يكمل الخامسة عشر احتياطيا إلا أنه إذا كانت ظروف وأحوال الواقعة تقتضي حبسه احتياطيا وأنه في هذه الحالة يتوجب حبسه في مدرسة أو مؤسسة إصلاحية أو محل معين من الحكومة أو في معهد خيري معترف به ما لم تكن ترى النيابة العامة أو المحكمة الاكتفاء بأن تعهد بالتحفظ عليه إلى شخص مؤتمن ((م318 إجراءات) وذلك أنه من شروط الحبس الاحتياطي أن يكون المتهم كامل الأهلية الجنائية أي أتم الثمانية عشرة سنة. السؤال الثالث والعشرون: هل يجوز الطعن في قرارات غرفة الاتهام من المتهم؟ الجواب: يجوز الطعن في قرارات غرفة الاتهام من المتهم ومتى كان قرارها صادرا بأوجه إقامة الدعوى أيا كان السبب الذي استندت إليه غرفة الاتهام وذلك لما للمتهم من مصلحة في الحكم على الجاني. السؤال الرابع والعشرون: هل يجوز مخاصمة عضو النيابة العامة وما الإجراء المتبع؟ الجواب: تجوز مخاصمة عضو النيابة العامة إذا ثبت أنه قد وقع منه في عمله غش أو تدليس أو عذر أو خطأ مهني جسيم وتكون الدولة مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على عضو النيابة بسبب هذه الأفعال ولها الرجوع عليه. أما إجراءات المخاصمة فتكون بتقرير ترفع فيه دعوى المخاصمة إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها عضو النيابة المخاصم ويوقعه الطالب للرسوم المقضي بها على سبيل الكفالة ويجب أن يشمل هذا التقرير على أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها وتعرض الدعوى بإحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة من التقرير إلى عضو النيابة وانتظار الدعوى في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد التبليغ وتفصل المحكمة في الدعوى المخاصمة بعد سماع الطالب أو وكيله وعضو النيابة المخاصم ومتى حكم بقبول المخاصمة حدد الحكم جلسة لنظر موضع الدعوى وإن حكم بعدم جواز المخاصمة أو رفضها حكم على طالب المخاصمة بالغرامة ومصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه ومتى قضت بصحة المخاصمة حكمت على عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف. السؤال الخامس والعشرون: ما الفرق بين التوافق والاتفاق ؟ الجواب: يتمثل الفرق بينهما في أن التوافق هو مجرد توارد خواطر على ارتكاب الجريمة بين أكثر من شخص في وقت واحد دون أن يكون بينهم تفاهم سابق.. أما الاتفاق فهو فهو الوسيلة التي يقوم بها الاشتراك على التقاء إرادتين أو أكثر على تفاهم مسبق بينهما لارتكاب جريمة معينة…. يتبع… إعداد :المحامي محمد انذاره