الأجانب والإقامة في التشريع الليبي

الأجانب والإقامة في التشريع الليبي

  • المستشارة القانونية | فاطمة درباش

الإقامة العادية تمنح للأجانب الذين تسمح لهم طبيعة عملهم أو نشاطهم بالإقامة لفترات محددة وتتطلب كفيلاً (صاحب عمل).

أما الإقامة بالتبعية: تُمنح لأفراد أسرة الأجنبي الحاصل على إقامة قانونية ساري،وهناك إقامة العمل ترتبط بعقد عمل مصدق من الجهات المختصة، وتُلزم الأجنبي بعدم تغيير عمله دون موافقة رسمية.

يُنظم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا بشكل رئيسي وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 1987 وتعديلاته، إلى جانب التشريعات المستجدة مثل القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين وتنظيم شؤون العمالة الوافدة.

بموجب القوانين النافذة (مثل القانون 24 لسنة 2023)، لا يُسمح للأجنبي بالإقامة أو العمل إلا بوجود كفيل ليبي أو جهة عمل رسمية.

يحظر العمل أو الإقامة دون الحصول على التراخيص والموافقات الأمنية اللازمة، حيث تفرض الدولة عقوبات صارمة على المخالفين للحد من الإقامة غير الشرعية.

لكل نوع من أنواع الإقامات (العادية، العمل، الدراسة، والاستثمار) متطلبات خاصة بها يتم إرفاقها مع نموذج الطلب.

تُعاقب مخالفة شروط الإقامة في ليبيا قانوناً، سواء بالبقاء بعد انتهاء التأشيرة، أو الدخول بطرق غير شرعية، بعقوبات تتراوح بين الغرامة المالية والحبس والإبعاد. ويُعد قانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب الإطار التشريعي الأساسي الذي يحكم هذه المخالفات.

تتحقق المخالفة في الحالات التالية:البقاء في البلاد بعد انتهاء مدة الإقامة (التأشيرة) أو بعد إبلاغ الجهات المختصة بضرورة المغادرة.الدخول أو البقاء أو الخروج بدون تأشيرة صحيحة.تقديم بيانات كاذبة أو أوراق غير صحيحة لتسهيل الحصول على الإقامة.مخالفة الغرض الذي مُنحت من أجله التأشيرة.تجاوز مدة التغيب المسموح بها خارج الأراضي الليبية لحاملي الإقامة (غالباً ما بين 3 إلى 6 أشهر كحد أقصى).

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :