- هند الضاوي مصباح/ عضوة هيئة التدريس بكلية القانون جامعة الزيتونة.
الافتراء: يقصد به تعمد إخبار إحدى السلطات العامة كذبا ما يتضمن إسناد فعل معاقب عليه إلى شخص معين بنية الإضرار به . ولقد نصت المادة (262) من قانون العقوبات على أنه: ” يعاقب بالحبس كل من اتهم شخصا بفعل يعتبر جريمة قانون مع علمه بأن ذلك الشخص بريء أو اختلق ضده آثار جريمة وكان الاتهام أو الاختلاق بشكل يمكن معه مباشرة أي إجراء جنائي ضد المتهم كذبا إذا حصل الاتهام أو الاختلاق أمام السلطات العامة وتزداد العقوبة بمقدار لايجاوز النصف إذا اتهم الشخص بجريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن الذي يزيد أقصاه على عشر سنوات وتكون العقوبة السجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات إذا ترتب على الاتهام أو الاختلاق دون غيره حكم بالسجن لمدة تزيد عن خمس سنوات فإذا حكم بالسجن المؤبد كانت العقوبة السجن مدة لاتزيد عن عشر سنوات . ونكون جريمة الافتراء متوافرة الأركان بإبلاغ الجاني السلطات المختصة ضد شحص واتهامه بارتكاب الجريمة مع علم المبلغ بأن هذا الشخص بريء ولاتقتصر جريمة الافتراء على حالة الإبلاغ عن جريمة وقعت بالفعل أو كانت وشيكة الوقوع وإنما يكفي لقيامها وتوافر أركانها أن تكون الجريمة المسندة مختلقة من أساسها بمعنى أنها لم تقع من المفترى عليه ، وأن يكون الاتهام في شكل يمكن معه مباشرة الإجراء الجنائي ضد المبلغ في حقه كذبا ، ولقد استقر الفقه والقضاء الليبي على أن القصد الجنائي في جريمة الافتراء هو قصد عام كغالبية الجرائم ويتحقق بمجرد علم الجاني أن من اتهمه بارتكاب جريمة معينة أو اختلق ضده آثارها هو بريء منها . الجهات المختصة بتلقي التبليغات والشكاوى . لقد حدد قانون الإجراءات الجنائية الجهات المختصة بتلقي التبليغات والشكاوى عن الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها حيث نصت المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: “يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يبعثوا بها إلى النيابة العامة ” كما نصت المادة (15)من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: “لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعاوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها . ويجب على كل من علم من الموظفين العموميّين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أقرب مأموري ضبط قضائي.