أنا و وكيل الحاضنة والقانون

أنا و وكيل الحاضنة والقانون

استشارة قانونية :: عقيلة محجوب

بعد اطّلاعه على زاوية المستشار القانوني في صحيفة فسانيا ، اتصل بي طالباً منّي  تحديد موعد للّقاء به، أبديتُ ترحيبي وسعادتي بتواصله ، وبعد زيارته في مقر الصحيفة  .

سألني وكيل الحاضنة عن أن مطلق أخته طلب منها إخلاء بيت الحضانة بعد أن تزوجت أصغر بناتها وبذلك لم يبقَ لها  من أن تكون حاضنة له أوهل يحق لموكلته أن ترفض إخلاء المنزل؟

قلت إن هذه الحالة هي إحدى الحالات التي أعيبها على قانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الزواج والطلاق بالقانون الليبي وآثارهما حيث نص القانون في فقرته الأولى من المادة السبعين على أنه :

(يحق للمطلقة الحاضنة أن تسكن في مسكن مناسب ما دام حقها في الحضانة قائما ).

عليه فإننا نستنتج من نص المادة أنه لا يحق لأختك البقاء في المسكن الذي احتضنت فيه أبناءها بعد انتهاء حضانتها إذا كان لأختك مكان يأويها. شكرني على الاستشارة وغادر مقر الصحيفة وهو مستاء من القانون الذي سيحرم أخته من البقاء في بيتها بقية أيام عمرها .

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :