“الإصرار والترصد ظروف مشددة للجريمة”

“الإصرار والترصد ظروف مشددة للجريمة”

المستشارة القانونية : فاطمة درباش

  نصت المادة (372) من قانون العقوبات الليبي على أن كل من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يُعاقب بالسجن المؤبد أو السجن وقبلها أورد المُشرّع الليبي في حالات معينة تشديد العقوبة فجعلها الإعدام إذا توافرت ظروف سبق الإصرار والترصد أو استعمال مواد سامة.

ومفهوم سبق الترصد هو تربص الإنسان بالضحية في جهة أو جهات كثيرة خلال مدة من الزمن تسبق ارتكاب الجريمة، فالترصد يعني إعداد وتجهيز أداة الجريمة، وهو واقعة مادية وهو ظرف يتطلب عنصرا مكانيا.

فالترصد يعني الإعداد والتخطيط وتجهيز أداة الجريمة مثل شراء السلاح أو شراء إعداد المكان المناسب ليكون مسرحاً للجريمة يمكّن المجرم من تنفيذ فعله الإجرامي . أما سبق الإصرار فهو التصميم على ارتكاب الجريمة وهو مسألة نفسية تقوم بنفس الجاني حيث يصبح مصمماً على ارتكاب الجريمة وتنتفي عنده عناصر المفاجأة والغضب والتهور بحيث يكون في حالة استقرار نفسي ويمضي قدماً في تصميمه على تنفيذ الجريمة.

ويتحقق سبق الإصرار بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقتضى الهدوء والروِيّة قبل ارتكابها علاوة على أنه يعد فى حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة، بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها قاضي الموضوع من الوقائع والظروف المحيطة. فبالنسبة لمسألة الترصد وسبق الإصرار تكشف عنها وقائع وملابسات وظروف الجريمة وتتبينها المحكمة من الأدلة والبينات المقدمة لها ومن ثم تقرر ثبوت حالة الترصد وسبق الإصرار .

وسبق الإصرار والترصد مصطلح يرافق الجرائم ويشدد عقوباتها،أي أنه من الظروف المشددة للعقوبة .

ويقوم سبق الإصرار على عنصرين أولهما نفسي والثاني زمني، يعتبر العنصر النفسي هو جوهر سبق الإصرار ويعني أن الجاني قد فكر في الجريمة المقدم عليها تفكيرا هادئا متزنا ورتب وسائله وتدبر عواقبه أي أنه يقدم على الجريمة بعد دراسة هادئة ،يرتبط العنصر النفسى بالعنصر الزمني ،وهو يعنى مرور فترة زمنية قد تطول أو تقصر بحسب الأحوال بين التفكير في القتل وبين تنفيذه، وتقدير توافر العنصر الزمني وطول أو قصر مدته يعد من الأمور التقديرية التي تخضع لتقدير المحكمة .فعنصر الزمن لوحده لا يحقق سبق الإصرار، بل لا بد من توافر عنصر آخر وهو العنصر النفسي؛ ويتمثل هذا العنصر بالتدبير والتفكير بالجريمة بأعصاب هادئة ورباطة جأش بعيدا عن ثورة الغضب والتهور في ارتكاب الجريمة ،فالمجرم هنا ترصد وأصر وأخذ حيز التخطيط والتدبير لتنفيذ جرمه.

كما اشترط المشرع لتوافر هذا الظرف المشدد وليتحقق سبق الإصرار سواء كان قصد الفاعل من الجريمة موجها إلى شخص معين أو إلى أي شخص غير معين وجده أو صادفه وسواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقفا على شرط.

والفرق بين سبق الإصرار والترصد يكون في أثر كل منهما فأثر سبق الإصرار في العقوبة هو ظرف ذو طبيعة شخصية لا يمتد إلى الشركاء. ومفهوم سبق الترصد هو تربص الإنسان بالضحية في جهة أو جهات كثيرة خلال مدة من الزمن تسبق ارتكاب الجريمة، فالترصد يعني إعداد وتجهيز أداة الجريمة، وهو واقعة مادية وهو ظرف يتطلب عنصرا مكانيا.

ويحال المتهمون في قضايا القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى المحاكمة الجنائية ويتم إصدار حكم ضده وفقا لقانون العقوبات بالإعدام 

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :