الميراث

الميراث

  • القانوني / عقيلة محجوب

لصعوبة الخوض في هذا المجال تهربت كثيرا من الكتابة فيه إلا أن بعض قراء الصحيفة وهيئة تحريرها كانوا لي بالمرصاد دائما وامتثالا مني مرغما فقد قررت الخوض في هذا البحر وللبدء فيه لابد من تعريف الميراث وهو في اللغة انتقال الشيء من شخص لآخر والشيء هنا قد يكون مالا ثابتا أو منقولا وقد يكون ملكا وهذا ماحصل مع سيدنا سليمان حيث ورث أباه سيدنا يعقوب قال تعالى: (( وورث سليمان يعقوب )) أي انتقل الملك إليه بعد وفاة أبيه وفي حال المال سواء كان ثابتا أو منقولا عرضا أو نقدا يسمى تركة فالتركة هي ما يتركه الميت من مال يقتسمه الورثة وللإرث أركان ثلاثة يجب توافرها وإلا لما اعتبر ميراثا. الركن الأول – المورّث وهو الميت الذي استحق الورثة توزيع ماله بينهم , واعتبروا هذا المال تركة و يشترط في المورّث ثبوت وفاته حقيقة أو حكما فلا يجوز توزيع تركة الميت حتى تثبت وفاته حقيقة أو بحكم قضائي في حال فقده. الركن الثاني – الوارث وهو الذي يستحق الإرث بسبب القرابة , سواء أكانت هذه القرابة نسبية من جهة النسب أم سببية من جهة الزواج ويشترط في الوارث ثبوت جهة قرابته إلى الميت ودرجة هذه القرابة كما يشترط في الوارث التحقق من حياته وقت وفاة المورّث فمثلا لو أن ابنا يقود سيارته بأبيه وتوفيا في حادث سير فمن الضروري معرفة ما إذا كان الابن قد توفي قبل أبيه أو بعده وكذلك الحال بالنسبة للابن ففي الحالة الأولى إذا توفي ذاك الابن قبل أبيه ولو ببرهة فلا يحسب في الإرث مع مستحقي الإرث أما إن توفي بعد أبيه فإن أبناءه يرثون حصته فيما تركه جدهم وفي الحالة الثانية إذا توفي الأب قبل ابنه فإن أبناءه الذين هم أعمام ابنه المتوفّى بعده لا يستحقون حصة أبيهم من ميراث ابنه أما إذا حصل العكس وتوفي الأب بعد ابنه فإن أبناءه يشاركون أبناء أخيهم الميراث في حصة أبيهم من ميراث ابنه وهذ ما يغفل عنه الكثير منا كما أنه يشترط في الوارث أن يخلو من موانع الآرث وهي شيئان القتل فإذا قتل الوارث مورثه فإنه لا يرث من تركته شيئا والحكمة في هذا الحرمان أن يقدم الناس على قتل أقاربهم عمدا ليرثوا أموالهم فتعم الفوضى أما إذا حصل القتل خطأ فلا يمنع القاتل من الميراث اختلاف الدين بين المتوارثين فلا يرث الكافر من مال مورثه المسلم كما لا يرث المسلم من مال مورثه الكافر الركن الثالث – التركة وهي المال الذي تركه الميت لعد وفاته سواء كان هذا المال عينا ( نقودا أو ذهبا او فضة ) أم عرضا ثابتا أو منقولا , فإذا لم يترك الميت مالا بعد وفاته فلا يكون هناك إرث يوزع بين الورثة هذا ما سمح البراح الفساني بكتابته في هذا العدد واعدا إياكم بالكتابة في هذا الموضوع في القادم من فسانيا فترقبوا ذلك.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :