بيان شبكة الجنوب للمصالحة والوفاق الوطني وتنمية المجتمع

بيان شبكة الجنوب للمصالحة والوفاق الوطني وتنمية المجتمع

أصدرت شبكة الجنوب للوفاق والمصالحة بيـــــــــــــــان حقوقي بشان حادثة اعتقال تعسفي لعضوين من وفد المصالحة الوطنية بالجنوب الليبي بطرابلس جاء فيه بيان حقوقي بشأن حادثة اعتقال تعسفي لعضوين من وفد المصالحة الوطنية بالجنوب الليبي بطرابلس في الوقت الذي نسعى فيه جميعاً حكومة وشعباً من خلال مؤسسات المجتمع المدني والأعيان والحكماء والقوة الوطنية لكافة أطياف الشعب الليبي الكريم لرأب الصدع وإنهاء حالة الانقسام السياسي والاجتماعي والسعي في مواصلة الجهود في تحقيق التعايش السلمي ونبذ العنف وحقن دماء الليبيين بين كافة المكونات الاجتماعية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والتوافق السياسي من أجل رفع المعاناة عن شعبنا وتحقيق الحرية والعدل والسلام في بلادنا.
واستناداً ’ على إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 10 ديسمبر 1948
المادة (3) والتي تنص:( لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه).
المادة (5) لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا العقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الإحاطة بالكرامة.
المادة(6) لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية .
المادة (8) لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
المادة (9) لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
واستناداً أيضاً على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 10 ديسمبر 1984.
المادة(11) تبقي كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب, وتعليماته وأساليبه وممارساته,وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية , وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيبب
واستناداً على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 16 ديسمبر 66.
المادة (7) لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة.
المادة (9)
1- لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه . ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدي وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه.
واستناداً على الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري , التي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 133/47 المؤرخ في 18 ديسمبر 1992.
واستناداً للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20ديسمبر 2006.
عليه ندين ونستنكر الممارسات غير القانونية باعتقال عضوين من وفد المصالحة الوطنية والتعايش السلمي بالجنوب الليبي
وهما: السيد علي عبدالله أوحيدة – والسيد همه أحمد محمد تيتي ،في مقر إقامتهما بفندق هارون بالعاصمة الليبية طرابلس من قبل أحد الجهات الأمنية أثناء استعدادهم للسفر لحضور اجتماع التوقيع على اتفاقية المصالحة و التعايش السلمي وإنهاء النزاعات المسلحة بين كافة المكونات الاجتماعية بالجنوب الليبي المقرر انعقاده في إيطاليا برعاية كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والحكومة الإيطالية ونحذر من مغبة هذه الممارسات غير القانونية
التي تعمل على عرقلة مسار التصالح والتعايش السلمي في ليبيا ونناشد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والحكومة الإيطالية بصفتها الراعية لاتفاقية السلام في الجنوب الليبي بتحمل مسؤولياتها بالإفراج فوراً عن المعتقلين
صدر يوم الجمعة بتاريخ 22 سبتمبر 2017 بمدينة سبها
شبكة الجنوب للمصالحة والوفاق الوطني وتنمية المجتمع

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :