“حقوق المتعلم” في القرار رقم ((1013)) الصادر عن مجلس الوزراء لسنة 2022م

“حقوق المتعلم” في القرار رقم ((1013)) الصادر عن مجلس الوزراء لسنة 2022م

(الجزء الاول)

  • احمد محمد بيوض

ورد لفظ “الحق” في القرآن الكريم ((227)) مرة، و لفظ “حَقّ” ((12)) مرة، و للحق في اللغة العربية؛ معانٍ متعددة : فهو إسم من اسماء الله الحُسنى، و الحق؛ هو الثابت بلا شك فيقال قول حق، و الحق النصيب الواجب لفرد أو الجماعة، أما “جان دا بان” فقد عرّف الحق بأنه؛ ميزة يمنحها القانون لشخص و تحميها طرق قانونية (الجيلاني، عبد السلام ارحومة. الحماية القانونية للحق البيئي، دراسة تأصيلية مقارنة، دار الزين للكتاب ليبيا، 2008م)  .

قراءتنا هذه تتعلق بحقوق المتعلم في قرار صادر عن جهة تنفيذية بالدولة الليبية، فلما كان الحق في التعليم؛ هو حق الافراد في التعليم و تعليم غيرهم بما يعرفون أو يعتقدون، فيما شكل الحق في تعليم الاخر مظهراً من مظاهر حق الافراد في نقل ارائهم و التعبير عنهم، فإن اهمية هذه القراءة تجد جذورها في هذا النمط من الحقوق، الذي بات يُشكل ركيزةً اساسية من ركائز تعزيز حقوق الانسان .

في الثالث عشر، من شهر ديسمبر، للعام 2022م؛ صدر عن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية “الليبية” القرار رقم ((1013)) بشأن اصدار لائحة تنظيم شؤون التربية و التعليم لمرحلتي التعليم الاساسي و الثانوي، و التي جاءت في (180) مادة؛ تقصد تنظيم شؤون التربية و التعليم بمراقبات التربية و التعليم المختلفة بليبيا .

في هذه الجزئية من القراءة، سنتعّرض لبعض مواد القرار المذكور اعلاه بشكل تنازلي، اي من المادة الاولى و حتى الاخيرة، تحديداً تلك التي تتعرض لحقوق المتعلم (لحقوق الانسان) في إطاره، حيث تعرض المشرع في المادة (3) منه لحق المتعلم في مُعلم ذو كفاءة عالية بما يضمن له جودة تعليم عالية تسهل عليه الاندماج في مستقبل لا يُقبل فيه المتخلفون عن ركب الحضارة، كذلك تعرض المشرع لحق المتعلم في حصوله على الكتب و المقررات الدراسية في وقت مبكر من العام الدراسي بما لا يعيق السياق التصاعدي للمعرفة في مدارك المتعلم، كما أن تلقي الرعاية الصحية؛ جاء في أولوية اهتمامات المشرع في هذا القرار، حيث شدد على ضرورة وصول التحصينات الدوائية للمتعلم و كذا التحصينات النفسية في مواجهة مستجدات هذا العصر المتسارع في نسقه و الذي كثرت فيه المشاكل الأسرية و اصبحت ثقافات الغير على مائدة السلوك المجتمعي

إن الاشارة الى حق المتعلم في بيئة تعليمية جاذبة، محفزة، تسابق الحوافز خارج المؤسسات التعليمية – و ما اكثرها في عصرنا هذا – لم يغيب عن المشرع في هذه المادة، فالاسلوب التقليدي حتى و إن خرّج اجيالاً عدة صنعت الفارق في التاريخ الغربي و العربي، إلا انه توقف عن التشويق بظهور وسائل اكثر إلهاماً و اسهل وصولاً للمعلومة .

ظلت الاشارة الى تعرض الانسان للعنف؛ بأنها طرف خيط لجريمة ضد الانسانية، و هذا وفق نص المادة (5) للاعلان العالمي لحقوق الانسان، من هنا؛ كانت المادة الثالثة من القرار (1013) وفيةً بنصها لحق الانسان في الامن و السكينة، إن ذلك يتحقق عبر منع العنف بكل اشكاله في المؤسسات التربوية و التعليمية، سواءً ضد المتعلم او ضد المتعلمين في بعضهم، و منعهم لأي شكل من اشكال الانحراف، لا يتأتى ذلك إلا بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا المجال .

في المادة الرابعة من القرار (1013) لسنة 2022م؛ اكد المشرّع على اصالة التدريس باللغة العربية، مع الاحتفاظ – و ذلك منعاً لأي لبس – بخصوصية بعض المناطق المتمتعة بخصوصية ثقافية، في حين نوّه المشرع، في نفس هذه المادة؛ لأهمية تدريس اللغات الاجنبية و ذلك لمواكبة نتائج ما توصل له العلم حول العالم .

جاءت المادة (5) من القرار (1013) لسنة 2022م؛ مؤكدةً على إلزامية التعليم في مرحلة التعليم الاساسي ( من الصف الاول حتى الصف التاسع)، على ان تكون الدراسة في هذه المرحلة مجانية تماماً، ينسجم هذا بشكل مباشر مع مبادئ الميثاق العالمي لحقوق الانسان في مادته السادسة و العشرين .

بعيداً عن العنف، لم يتغافل المشرع في القرار المذكور اعلاه، و في مادته التاسعة بالتحديد؛ عن استحضار روح “التضامن و المساواة” من خلال الاشارة إلى جواز أن تقوم المؤسسات التربوية و التعليمية باختيار زيّ مدرسي موحد، على أن يتسم هذا الزيّ بالبساطة و الحشمة، و في هذا درء لمسائل التنمر و كذا مراعاةً لبيئتنا الاسلامية المحافظة .

إن التأكيد على ان الانسان دون سن الثامنة عشر (الطفل) او الذي تجاوز تلك المرحلة العمرية، لا يمكن ان يفقد فرصته في التعلم حتى و إن تجاوز السن المقررة لدخول المدرسة، جاء واضحاً في المادة العاشرة من القرار (1013) سالف الذكر، فنظام منزلية التعليم و محو الامية و تعليم الكبار قد يفيد كثيراً من اراد اللحاق بالركب، كذلك اجاز القرار في مادته السادسة عشر إنتقال الطالب من مؤسسة لمؤسسة اخرى، انسجاماً مع حرية الانسان في التنقل من منطقة لمنطقة اخرى لأي ظرفٍ كان؛ بما يستوي و نص المادة الثالثة عشر من الاعلان العالمي لحقوق الانسان .

يتبع…

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :