دَعْوَةٌ لإعْلاَنِ حَالَةِ الطّوَارِئ

دَعْوَةٌ لإعْلاَنِ حَالَةِ الطّوَارِئ

كتب :: عقيلة محجوب

كثيرا ما أسأل عن ماهية حالة الطوارئ وهل لها سند تشريعي محليا ودوليا وعن مدى تأثر حقوق الإنسان بها ورغم أن صفحات فسانيا قد احتوت مني وغيري ممن كتبوا فيها على عديد المقالات عن حقوق الإنسان إلا إنني وعن شخصي أقُولُها لم أتطرق لموضوع الطوارئ وحالاته وعليه يستوجب أن أبدا بتعريف حالة الطوارئ التي اختلف الفقهاء على تعريفها حيث عرفها البعض على أنها تدبير قانوني مخصص لحماية كل أو بعض أجزاء البلاد ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح واعتبرها آخرون بأنها الحالة التي بواسطتها تنتقل صلاحيات السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية إلا إنني أميل للتعريف القائل بأنها نظام قانوني يتقرر بمقتضى قوانين دستورية عاجلة لحماية المصالح الوطنية ولا يلجأ إليه إلا بصفة استثنائية ومؤقتة لمواجهة الظروف الطارئة التي تقصر عنها الأداة الحكومية الشرعية وينتهي بانتهاء مسوغاته ولحالة الطوارئ نوعان على الأقل

1- حالة الأحكام العرفية وهي التي تعلن عادة نتيجة لقيام حرب بين دولتين أو لاجتياح العدو لأراضي الوطن أو محاصرة جزء من أراضي الدولة

2- حالة الطوارئ السياسية أو الصورية وهي التي تعلن عند قيام خطر داهم يهدد بوقوع حرب أو بقيام اضطرابات داخلية كحالات التمرد والعصيان أو بوقوع كارثة عامة أو انتشار وباء ويرى الفقهاء أن للظروف الاستثنائية أساسان:

أولها- الفلسفي وهو الضرورة حيث أن الضرورة المستمدة من ظروف استثنائية يجب أن تسمح للسلطة الإدارية باتخاذ قرارات مخالفة للقانون الذي ينظم الظروف العادية متى ثبت أن اتخاذ هذه التدابير والقرارات لازمة لحماية النظام العام وتأمين سير المرافق العامة.

وثانيها- تشريعي وهو الدستور والقانون حيث إن جل دساتير وقوانين العالم تسمح بذلك بل إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م قد أجاز إعلان حالات الطوارئ حيث نصت المادة الرابعة منه على أنه ( في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن قيامها رسميا يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة على هذا العهد شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس و اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي وأن تكون حالة الطوارئ وفق شروط محددة منها:

1- وجوب أن تعلن حالة الطوارئ رسميا

2- عدم جواز أن تمس هذه التدابير حق الحياة

3- لا يجوز أن يتعرض الإنسان بموجب هذه التدابير للتعذيب ولا المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة 4- لا يجوز أن يتعرض الإنسان للاسترقاق والاستعباد.

5- لا يجوز أن يُدان أي فرد بأي جريمة بسبب فعل أو إمناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي

6- لا يجوز حرمان أي فرد في أن يعترف به كشخص أمام القانون

7- لا يجوز حرمان أي فرد من حقه في حرية الفكر والوجدان والدين دعَوْتُكم لإعلان حالة الطوارئ لإيماني بأن الوضع سيكون أفضل ….. ألست محقا في ذلك؟

 

 

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :