علاوة السكن الموقوفة دون سند قانوني وحقوق الموظف الضائعة

علاوة السكن الموقوفة دون سند قانوني وحقوق الموظف الضائعة

بقلم :: عقيلة محجوب 

لقد كانت تُمنح علاوة السكن لكل موظف بواقع أربعين دينارا شهرياً للموظف المتزوج وعشرين دينارا للموظف الأعزب ، وذلك طبقا للقانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات ، ثم زيدت قيمة علاوة السكن بموجب قرار من اللجنة الشعبية العامة سابقاً  لتصبح قيمتها 135 د.ل شهرياً لكافة الموظفين ذكوراً وإناثا على حد سواء للموظف المتزوج والأعزب.

ولكن تم إيقاف علاوة السكن بموجب كتاب الكاتب العام للجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 1486 بتاريخ 5/3/2011م والقاضي بعدم إضافة أي علاوة تمييز أو طبيعة عمل أو أية علاوات أخرى من هذا القبيل ، وذلك استناداً إلى أن الزيادات التي طرأت على مرتبات الموظفين سنة 2011م بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 2011م بشأن زيادة مرتبات موظفي الدولة .. وبحجة أن هذه الزيادة شاملة لكل العلاوات.

ولكن من الناحية القانونية تعتبر علاوة السكن غير ملغية للأسانيد التالية :

أن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 2011م بشأن زيادة مرتبات موظفي الدولة لم يتطرق بأي شكل من الأشكال لإلغاء العلاوات المستحقة للموظفين  وبما أن علاوة السكن التي تمنح للعاملين في الدولة صدرت بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة  سابقاً ( مجلس الوزراء ) وهذا القرار هو الذي نظم شروط استحقاقها ووقف سريانها وقيمتها المالية ، ومن ثم فإن إلغاء هذه العلاوة أو تعديلها لا يكون إلا من ذات السلطة التي تملك حق إصدار القرار قانوناً يُضاف إلى ذلك ما تنص عليه المادة 142 من القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل التي تنص على أن يتمتع الموظف بكافة الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه،  ولا يجوز خفضها أو إيقافها أو حرمانه منها إلا وفقاً للقانون ، كما تنص المادة 145 من نفس القانون على سريان كافة العلاوات الوظيفية دون تخصيص  كما تقضي المادة الثانية من ذات القانون على استمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت نفاذ هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه ، كما تؤكد المادة 140 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل المشار إليه على أحقية الموظف الليبي على علاوة سكن تصرف لهُ شهريا ً .

وحيثُ أن قرار علاوة السكن الصادر من اللجنة الشعبية العامة لم يُلغَ من قبل جهة الاختصاص التي أصدرته ويعتبر كتاب الكاتب العام للجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 1486 الصادر بتاريخ 5/3/2011م والقاضي بعدم إضافة أي علاوة تمييز أو طبيعة عمل أو أية علاوات أخرى من هذا القبيل صادر من جهة غير مختصة ،  إذ أن قرار اللجنة الشعبية العامة ( مجلس الوزراء ) لا يلغى أو يعدل أو يوقف بكتاب صادر من الكاتب العام ( نائب مجلس الوزراء أو وكيل وزارة) وهذا ما تؤكده المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 796/54 قضائية .

وبناءً علي ما تقدم : يعتبر قرار علاوة السكن ساري المفعول ولم يتم إلغاؤه من الجهة المختصة ومن ثم يتوجب على جهات العمل كافة صرف تلك العلاوة لكل موظف اعتباراً من تاريخ إيقافها أو من تاريخ التعيين حسب الأحوال، كما يحق لكل موظف رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري للمطالبة بها .

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :