مؤسسات الاصلاح والتأهيل

مؤسسات الاصلاح والتأهيل

  • عقيلة محجوب

بقُوّةِ عودةِ فسانيا للنشر سأكمل ما وعدتكم بالكتابة فيه مجددا وسأبدأ بالكتابة عن كيفية قبول النزلاء في مؤسسات الإصلاح والتأهيل. حيث أكدت الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 5 لسنة 1373 م في شأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل على عدم جواز إيداع أي إنسان في أي مؤسسة للإصلاح والتأهيل إلا بأمر كتابي موقع ومختوم من النيابة العامة ولا يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة بهذا الأمر وأوجبت الفقرة ( ب ) من المادة ذاتها أن يحدد الأمر اسم الشخص المطلوب إيداعه بدقة وأن يكون الاسم رباعيا ونصت المادة الثانية عشرة من ذات القانون على أن: ( يتلى على كل نزيل عند دخوله المؤسسة بحضور مدير المؤسسة أو من يندبه ملخص لواجبات النزلاء وحقوقهم ) وفي حال نقل النزيل من مؤسسة إلى أخرى وجب إرسال ملفه بجميع محتوياته معه وكذلك الأمانات الخاصة به إلى المؤسسة المنقول إليها وإثبات ذلك في السجل المعد لهذا الغرض في المؤسسة المنقول منها وهذا ما ورد النص عليه في المادة السابعة عشرة ويقسم النزلاء بكل مؤسسة رئيسية أو محلية من حيث المعاملة أو المعيشة إلى فئتين تعزل كل منهما عن الأخرى عزلا تاما وتشمل الفئة الأولى أ‌- المحبوسون احتياطيا ب‌- المحكوم عليهم في جرائم المرور والجرائم الخطئية ج- المحكوم عليهم بالحبس البسيط لأول مرة. د- المحكوم عليهم من كبار السن الذين تجاوزوا الستين من العمر ه- المحكوم عليهم الذين لم يتموا الحادية والعشرين من أعمارهم و- المحكوم عليهم الذين يكونون محلا للإكراه البدني تنفيذا لأحكام مالية. ها ما ورد النص عليه في الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 5 لسنة 1373 في شأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل كما أوضحت الفقرة الثانية من المادة ذاتها إلى أن الفئة الثانية تشمل بقية المحكوم عليهم. وأجازت المادة العشرون على أنه يجوز للمحبوسين احتياطيا أن يقيموا في غرف مؤثثة بمقابل وأوجبت أن يقيم النزلاء المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن غيرهم من النزلاء , ونصت المادة الحادية والعشرون على أنه: ( يجوز للنزلاء والمحبوسين احتياطيا إحضار ما يلزمهم من الغداء من خارج المؤسسة أو شراؤه منه ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات الصحة أو الأمن وإلا صرف لهم الغداء المقرر للنزلاء ) وأشارت المادة الثالثة والعشرون إلى ضرورة أن يراعَى في إسكان النزلاء تصنيفهم حسب سوابقهم ونوع التهمة ومدى قابليتهم للإصلاح وأحوالهم الاجتماعية والنفسية وتتبع في ذلك ما تنص عليه اللائحة التنفيذية من أحكام وأوجبت المادة الرابعة والعشرون على أن نعزل النزيلات عزلا كاملا عن غيرهن من النزلاء , كما أوجبت الفقرة ( ب ) أن يعزل النزلاء الذين لم يتجاوزوا سن الحادية والعشرين عن الذين تجاوزوها. هذا ما سمح المقام بكتابته وترقبوا في القادم من فسانيا المزيد.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :