من المخوّل حصرا بإعادة العسكريين للخدمة  ؟

من المخوّل حصرا بإعادة العسكريين للخدمة  ؟

بقلم :: عقيلة محجوب

يثار كثيرٌ من الجدل عن أحقّية هذا العسكري أو ذاك للعودة للعمل بالخدمة العسكرية  ومن  المخوّل بإعادته لسابق عمله وكيفية معاملته وللإجابة على كل هذا سأوضح بتوفيق ربي  ماأستطيع  توضيحه حيث سنّ المشرّع القانوني القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة  ولأن الشريحة التي تثير التساؤلات هي شريحة الضباط فمن الضروري تعريف وتبيان تعداد أنواع هذه الشريحة فقد عرفت الفقرة الثالثة من المادة (1) الضابط على أنه (كلّ عسكري يحمل رتبة ملازم ثانٍ فأعلى سواء كان يؤدي الخدمة العسكرية في القوات المسلحة بصفة دائمة أو مؤقتة ) كما أوضحت في هذه الفقرة شرائح الضباط  حيث نصت في البند ( أ ) على الضباط الذين يؤدون خدمتهم في القوات المسلحة بصفة دائمة  وهم:

  • الضابط العامل — وهو المتخرج من كلية عسكرية أو معهد عسكري معادل لها معترف به من رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة . أو المتخرج من كلية مدنية ثم عين بالقوات المسلحة في إحدى رتب الضباط بعد تلقي دراسة عسكرية خاصة
  • ضابط الشرف —- هو كل عسكري رقي من رتب ضباط الصف لرتب الضباط
  • المعلم الضابط —- هو كل معلم تخرج من كلية عسكرية ويحمل رتبة ملازم ثان فأعلى ويصدر بالأسس العامة لمعاملتة قرار من القائد العام للقوات المسلحة ( وزير الدفاع )

كما نصت في فقرتها ( ب ) على أن الضباط الذين يؤدون الخدمة في القوات المسلحة بصفة مؤقتة هم:

  • الضابط المستدعي —– وهو كل من أحيل إلى التقاعد من بين الضباط العاملين أو الشرفيين واستدعي بعد ذلك للخدمة في القوات المسلحة برتبته العسكرية
  • الضباط الاحتياط —– هو كل من يمنح رتبة ضابط من غير المذكورين في الفئات السابقة

ولهذه التقسيمات أهمية قصوى حيث تحدد الأقدميات على أساسها فلا يجوز مخالفتها عملا بالعرف القانوني لا اجتهاد مع نص حيث نصت  الفقرة الأولى من المادة (14) من القانون رقم 40 لسنة 1974 على أنه

(تكون أسبقية القيادة فيما بين الضباط الحائزين لذات الرتبة على الترتيب التالي )

  • الضابط العامل
  • الضابط العامل المستدعي
  • ضابط الشرف
  • ضابط الشرف المستدعي
  • ضابط الاحتياط

كما نصت الفقرة الثانية من المادة (14) على أهمية تحديد نوعية السلاح في حال اختلاف سلاح الضباط  وتساوي رتبهم حيث نصت على أنه  (فإذا كان ضباط أية فئة من الفئات السابقة من أسلحة مختلفة كانت الأسبقية للتابع للقوات البرية ثم القوات الجوية ثم للدفاع الجوي) وللمتسائلين عن الأسباب التي تُنهى الخدمة العسكرية بها فقد بينتها المادة 64 من القانون رقم 40 لسنة 1974  بنصها  (تنهى خدمة العسكري بالقوات المسلحة لأحد الأسباب الآتية )

  • بلوغ السن المقررة للتقاعد
  • التخطي في الترقية
  • عدم اللياقة الصحية
  • الحكم بالطرد أو الإخراج
  • الاستغناء عن الخدمة
  • النقل إلى الخدمة المدنية
  • الاستقالة
  • انتهاء عقد المتطوع وعدم التجديد
  • فقد الجنسية
  • الوفاة

وقد خصص القانون الباب (12) للإعادة للخدمة العسكرية والاستدعاء حيث عرف في المادة (81) الإعادة للخدمة وشروطها بنصه  (الإعادة إلى الخدمة العسكرية هي الرجوع إليها بعد تركها بشرط أن تكون الخدمة السابقة لراغب الإعادة قد أنهيت بسبب النقل لوظيفة مدنية أو الاستقالة أو إنهاء عقد ).

كما حددت حصرا في البند (أ) من الفقرة (ب)الجهة المخوّلة بحق استصدار قرار الإعادة حيث نصت على أنه (تكون الإعادة بقرار من القائد الأعلى بالنسبة للضباط ) وقد بينت الفقرة الأولى من المادة (83) كيفية احتساب رتبة وترقية المعاد للخدمة العسكرية بنصها على أن  (يعين المعاد أو المستدعي في ذات رتبته وبأقدميته فيها ويجوز اعتبار فترة انقطاعه كلها أو بعضها مدة عمل في القوات المسلحة ) واشترط البند (ب) من الفقرة الأولى من نفس المادة أنه وإن كان يجوز ترقية المعاد إلا أنه يجب أن لا يسبق زملاءه قبل تركه الخدمة بنصها على أنه  (كما يجوز منحه ترقية أو أكثر مع مراعاة ألا يسبق زملاءه قبل تركه الخدمة).

هذا ما استطعت كتابته ولكم الحكم عمّن هو المخوّل حصرا بالإعادة للخدمة ومن  ينتحل هذه الصفة وهل طبق القانون على من تم إعادتهم وترقيتهم العسكرية للخدمة العسكرية؟ .

 

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :