مَـفَـاهِـيـم قَـانُـونِـيّـة الْـفُـضُـولِـيّ

مَـفَـاهِـيـم قَـانُـونِـيّـة الْـفُـضُـولِـيّ

كتب :: المحامية امباركة محمد ناجي

الفضاله lagestiondaffaire هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك وهذا التعريف يذكرنا بالوكاله لأن الفضولي يقوم بعمل قانوني أو مادي لحساب شخص آخر ((رب العمل)) دون أن يكون ملزما بالقيام به وللفضالة تطبيقات عملية كثيرة ومنها: أن يكون متبرعا مثل الجار الذي يجمع محصول جاره الغائب حتي لايتلف وشخص يتدخل لإنقاذ آخر اصيب في حادث ،ويمكن أن يكون بين المتعاقدين أيضا كأن قام أحد أطراف العقد بعمل لمصلحة الطرف الآخر دون أن يكون ذلك مشروطا في العقد. إذًا الفضاله تشكل تدخلا في شؤون الغير وهذا التدخل لايكون مقبولا إلا إذا توفرت فيه الشروط الآتية: 1.أن يكون تدخل الفضولي مفيدا لرب العمل يقتضيه الاستعجال أو الضرورة خوفا من تفاقم الأضرار 2.يجب أن يحقق الفضولي مصلحة لرب العمل 3.ألا يكون رب العمل قد نهى الفضولي عن القيام بالعمل الفضالة مصدرا للالتزام بالنسبة للفضولي ورب العمل *الفضولي كالوكيل يلزم ببذل عناية ويسأل عن جميع أخطائه *عليه أن يستمر في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته *عليه أن يخطر رب العمل متى استطاع ذلك حتى يتمكن من مباشرته العمل بنفسه ورب العمل ملزم اتجاه الفضولي:يلتزم مايلتزم به الأصيل نحو نائبه ،إذًا يجب على رب العمل تعويض الفضولي عن كل المصاريف الضرورية والنافعة مضافا إليها الفوائد الفضالة قد نظمها مشرعنا الليبي في القانون المدني في مواده(191-200) وأن دعوى الفضالة تتقادم :ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه،أو خمس عشرة سنة من نشوء هذا الحق .

 

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :