- المستشارة / زينب عبدالغني الطاهر
الشفعة كما عرفها القانون المدني الليبي في المادة (939) منه هي: رخصة تُجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها قانوناً عند طلبه لها ” للشفعة”. ولم يفرق القانون المدني الليبي بين الغائب والحاضر في الحق في الشفعة؛ ولكنه ربط حق الشفعة بإعلان رغبة الشفيع في الشفعة بعد قيام البائع والمشتري بإنذار الشفيع ، ولم يحدد القانون شكلاً معيناً للإنذار ، ولكنه استوجب أن يشتمل على بيان كافٍ للعقار، وبيان للثمن والمصاريف الرسمية، وشروط البيع واسم البائع والمشتري ولقبه، وصناعته ، وموطنه، وعلى الشفيع أن يعلن رغبته إما في الشفعة أو الترك خلال 15 خمسة عشر يوماً، وألزم القانون كلاً من ( البائع والمشتري) بعد إبرام عقد البيع مباشرة إرسال إنذار لشريك البائع المستحق للشفعة يفيد وقوع بيع على هذا العقار المشفوع فيه، ويزاد على هذه المدة ميعاد المسافة إن وجدت، فإن أراد أن يأخذ بحقه في الشفعة يتوجب عليه إعلان رغبته في الشفعة ، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في حال تعدد الشفعاء يجب توجيه الإنذار لكل واحد منهم، والجدير بالذكر أنه يُعتقد أن أخذ القانون المدني الليبي بإنذار الشريك مأخوذ عن حديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ” من كان له شريك في رَبْعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كرِه ترك” ، أما إن أغفل البائع والمشتري إنذار الشفيع أو الشفعاء فإن حق الشفيع في الشفعة لا يسقط إلا بعد مرور عام كامل وفقاً لما جاءت به المادة (952) قانون مدني التي تضمنت أحوال سقوط الشفعة حيث نصت: ( يسقط الحق في الأخذ بالشفعة في الأحوال الآتية : إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع. إذا انقضت سنة من يوم قيد عقد البيع سواءً كان الشفيع حاضراً أم غائباً. ج. في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون.) وهذه الأحوال الأخرى أوردها القانون في نص المادة (943) نذكر منها على سبيل المثال: في حال البيع بالمزاد العلني وفق القانون، وحال كون العقار بِيع ليُجعل محل عبادة وغيرها ففي مثل هذه الحالات يسقط الحق في الشفعة. خلاصة لما سلف فإن المدة المستحقة لطلب الشفعة في القانون المدني الليبي هي خمسة عشر يوماً للشفيع لإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة اعتباراً من تاريخ الإنذار الموجه له من البائع أو المشتري كما أسلفنا سابقاً.